المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 219 @ يعتق بعتق أمه وصح إعتاقه وحده ولا تعتق أُمه به والولد يتبع أمه في الملك والرق والحرية والتدبير والاستيلاد والكتابة وولد الأمة من سيدها حر ومن زوجها ملك