@ 199 @ وابن عم على خاله ونفقة زوجة الأب على ابنه ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيراً أو زمناً ولا يجب نفقة الغير على فقير إلاّ للزوجة والولد ولا مع اختلاف الدين إلاّ