المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 196 @ ويعتبر فيها القرب والجزئية لا الإرث فلو كان له بنت وابن ابن فنفقته على البنت مع إن إرثه لهما ولو كان له بنت بنت وأخ فنفقته على بنت البنت مع أن كل إرثه للأخ وعليه نفق