المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 167 @ لأبوين ، ثم لأم ، ثم لأب ثم خالته كذلك ثم عمته كذلك وبنات الأخت أولى من بنات الأخ وهن أولى من العمات ومن نكحت غير محرمه سقط حقها لا من نكحت محرمه كأم نكحت