@ 164 @ يمين وإن علق طلاقها بالولادة فشهدت بها امرأة لا تطلق خلافاً لهما وإن اعترف بالحبل تطلق بمجرد قولها وعندهما لا بدّ من شهادة امرأة ومن نكح أمة فطلقها فاشتراها فولدت لأقل من ستة أشهر منذ شراها لزمه وإلاّ فلا ومن قال لأمته : إن كان في بطنك ولد فهو