المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 143 @ وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد وفرق أو مات عنها زوجها وأم ولد أعتقت أو مات عنها مولاها ولا يحتسب حيض طلقت فيه وإن كانت لا تحيض لكبر أو صغر أو بلغت بالسن ولم تحض