المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 140 @ قلن هي بكر أجل وكذا إن نكل وإن كان بعد التأجيل وهي ثيب أو بكر وقلن ثيب فالقول له وإن قلن بكر خيرت وكذا إن نكل ومتى اختارته بطل خيارها والخصيي كالعنين والمجبوب يفرق