@ 135 @ القاضي الحمل ولو نفي الولد عند التهنئة أو ابتياع آلة الولادة صح ولاعن وإن نفى بعد ذلك لاعن ولا ينتفي وعندهما يصح النفي في مدة النفاس وإن كان غائباً فحال علمه كحال