@ 124 @ ذلك ويصح إعطاء من بر مع منوى شعير أو تمر وتصح الإباحة في الكفارات والفدية دون الصدقات والعشر فلو غداهم وعشاهم أو غداهم غداءين أو عشاهم عشاءين