المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 121 @ بعضها ومعتق بعضه ولو اشترى قريبه بِنْتَيْها صح وكذا لو حرر نصف عبده عنها ثم باقيه قبل وطىء من ظاهر منها ولو حرر نصف عبد مشترك وضمن باقيه لا يجوز خلافاً لهما