@ 119 @ ظهار إلاّ من الزوجة فلا ظهار من أمته ولا ممن نكحها بلا أمرها فظاهر منها فأجازت النكاح ولو قال لنسائه أنتن عليَّ كظهر أمي كان مظاهراً منهن وعليه لكل واحدة كفارة وإن ظاهر من واحدة مراراً في مجلس أو مجالس فعليه لكل ظهار كفارة وهي عتق رقبة