@ 116 @ وشبهه أو كبطنها أو فخذها أو كظهر أختي أو عمتي ونحوهما حرم عليه وطؤها ودواعيه حتى يكفر فلو وطىء قبل التكفير فليس عليه غير الاستغفار والكفارة الأولى ولا