المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 111 @ وأبو يوسف مع الإمام في المبأراة ومع محمد في الخلع ولو خلع صغيرته من زوجها بمالها لا يلزم المال ولا يسقط مهرها وطلقت في الأصح وفي الكبيرة يتوقف على قبولها