@ 74 @ ويجوز المسح على الجرموق فوق الخف إن لبسه قبل الحدث وعلى الجورب مجلداً أو منعلاً وكذا على التخبن في الأصح عن الإمام وهو قولهما لا على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين ويجوز على الجبيرة وخرقة القرحة ونحوها وإن شدها بلا وضوء وهو كالغسل