@ 105 @ من دراهم ولا شيء في يدها لزمها ثلاثة دراهم وإن قالت من مال لزمها رد مهرها وإن خالعها على عبدها الآبق على أنها بريئة من ضمانه لا تبرؤ ولزمها تسليمه إن أمكن وإلاّ