@ 103 @ على مال باين ويلزم المال المسمى وما صلح مهراً أصلح بدلاً للخلع وإن بطل العوض فيه يقع بايناً وفي الطلاق يقع رجعياً بلا شيء كما إذا خالعها أو طلقها وهو مسلم على خمر أو