@ 99 @ أربعة أشهر ففيؤه أن يقول فئت إليها إن استمر العذر من وقت الحلف إلى آخر المدة فلو زال في المدة تعين الفيؤ بالوطىء وإن قال لها : أنت عليّ حرام كان مولياً إن نوى