المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 84 @ وإن قال : راجعتك فقالت : مضت عدتي وأنكرا فالقول لها وإذا طهرت من حيض الأخير لعشرة انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل وإن انقطع لأقل لا ما لم تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة أو تتميم وتصلي وعند محمد تنقطع بالتيمم وإن لم تصلِ وفي الكتابية