@ 74 @ في قصاص أو رجم فلو أبان امرأته وهو . بتلك الحالة ثم مات عليها بذلك السبب أو بغيره وهي في العدة ورثت وكذا لو طلبت رجعية فطلقها ثلاثاً ومبانة قبلت ابنه بشهوة ولو