المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 53 @ شيء وكذا لو علقت المشية بمعدوم وإن علّق بموجود وقع ولو قال أنت طالق متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت فردت الأمر لا يرتد ولها واحدة متى شاءت