المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 67 @ الطلب أو الجنب في المصر لخوف البرد جاز خلافاً لهما ولا يجمع بين الوضوء والتيمم فإن كان أكثر الأعضاء جريحاً يتيمم وإلا غسل الصحيح ومسح على الجريح . .