المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 33 @ ثنتان ولو أخر الشرط فثنتان اتفاقاً ويقع بعدد قرن بالطلاق لا به فلو ماتت قبل ذكر العدد في قوله أنت طالق واحدة لا تطلق . .