المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 16 @ تطليقة أو سدسها أو ربعها طلقت واحدة وفي أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاث وفي ثلاثة أنصاف تطليقة ثنتان وقيل ثلاث وفي واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى