المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 5 @ أطهار لا جماع فيها إن كانت مدخولاً بها ولغيرها طلقة ولو في الحيضة والآيسة والصغيرة والحامل يطلقن للسنة عند كل شهر واحدة وعند محمد لا تطلق الحامل للسنة