المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 63 @ ويجوز قبل الوقت ويصلي به ما شاء من فرض ونفل كالوضوء ويجوز لخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ابتداء وكذا بناء بعد شروعه متوضأ وسبق حدثه خلافاً لهما لا لخوف فوت