المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 549 @ والكتابية فيه سواء وللأمة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد نصف الحرة ولا قسم في السفر فيسافر بمن شاء والقرعة أحب وإن وهبت قسمها لضرتها صح ولها إن ترجع .