المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 61 @ مقصودة لا تصح بدون الطهارة فلو تيمم كافر للإسلام لا تجوز صلاته به خلافاً لأبي يوسف ولا يشترط تعيين الحدث أو الجنابة هو الصحيح وصفته أن يضرب يديه على الصعيد فينفضهما ثم يمسح بهما وجهه ، ثم يضرب بهما كذلك ، ويمسح بكل كف ظاهر