المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 537 @ للغرماء في مهر مثلها ومن زوج أمته لا يلزمه تبوءتها ويطؤ الزوج متى ظفر ولا نفقة عليه إلا بالتبوئة وهي أن يخلى بينها وبين الزوج في منزله ولا يستخدمها فإن بوأها ثم رجع صح وسقطت النفقة وإن خدمته بلا استخدامه لا تسقط وإن زوج أمته ثم قتلها قبل