@ 525 @ وعصراً وبكارة وثيابة فإن لم يوجد منهم فمن الأجانبوإن لم يوجد جميع ذلك فيما يوجد منه ولا يعتبر بأمها وخالتها إن لم تكونا من قوم أبيها صح ضمان وليها مهرها