المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 59 @ والنورة والجص والكحل والزرنيخ والحجر ولو بلا نقع خلافاً لمحمدوخصه أبو يوسف بالتراب والرمل ويجوز بالنقع حال الاختيار خلافاً له وشرطه العجز عن استعمال الماء