@ 513 @ فلها الخدمة ولو أعتق أمته على أن يتزوجها فعتقها صداقها عند أبي يوسف وعندهما لها مهر المثل ولو أبت أن تتزوجه فعليها له إجماعاً والمفوضة ما فرض لها بعد العقد إن دخل أو مات والمتعة إن طلق قبل الدخول وعند أبي يوسف نصف ما فرض وإن زاد في مهرها بعد العقد لزمت وتسقط بالطلاق قبل الدخول وعند أبي يوسف تتنصف أيضاً