@ 506 @ $ 2 ( فصل ) 2 $ .
ووقف تزويج فضولي أو فضوليين على الإجازة ويتولى طرفي النكاح واحد بأن كان ولياً من الجانبين أو وكيلاً منهما أو ولياً وأصيلاً أو ولياً ووكيلاً ، ووكيلاً وأصيلاً ولا يتولاهما فضولي ، ولو من جانب خلافاً لأبي يوسف ولو أمره أن يزوجه إمرأة