المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 486 @ الأخرى والمسمى كله لها وعندهما يقسم على مهر مثلهما ولا يصح تزوج أمته أو سيدته أو مجوسية أو وثنية ولا خامسة في عدة رابعة أبانها ولا أمة على حرة أو في عدتها خلافاً