@ 474 @ أو ابني أحدهما ولا يظهر بشهادتهما عند دعوى القريب وصح تزويج مسلم ذمية عن ذميين خلافاً لمحمد ولا يظهر بشهادتهما إن ادعت ومن أمر رجلاً أن يزوج صغيرته فزوجها عند رجل صَحَّ إن كان الأب حاضراً وإلا لا وكذا أو زوج الأب بالغة عند رجل إن حضرت صح وإلا فلا . .