المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 467 @ $ 1 ( كتاب النكاح ) 1 $ . . . . هو عقد يرد على ملك المتعة قصداً يجب عند التوقان ويكره عند خوف الجور ويسن مؤكداً حالة الاعتدال وينعقد بإيجاب وقبول كلاهما بلفظ