@ 458 @ ضمن النفقة وإن مات المأمور في الطريق يحج عن منزل آمره بثلث ما بقي من ماله وعندهما من حيث مات المأمور لكن عند أبي يوسف يما بقي من الثلث وعند محمد بما بقي من المال المدفوع ومن أهل بحجة عن أبويه ثم عين أحدهما جاز وللإنسان أن يجعل ثوب عمله لغيره في جميع العبادات . .