@ 455 @ $ 2 ( باب الحج عن الغير ) 2 $ .
يجوز النيابة في العبادات المالية مطلقاً ولا تجوز في البدنية بحال وفي المركب منهما كالحج يجوز عند العجز لا القدرة ويشترط الموت أو العجز الدائم إلى الموت وإنما شرط العجز للحج الفرض لا للنفل فمن عجز فأحج صح ويقع عنه