@ 443 @ ولا يتجاوز شاة في قتل السبع وإن صال فلا شيء بقتله وإن اضطر المحرم إلى قتل الصيد فقتله فعليه الجزاء وللمحرم ذبح شاة وبقرة وبعير ودجاج وبط أهلي وصيد سمك وعليه