المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 51 @ والزنبور والعقرب وكل أهاب دبغ فقد طهر إلا جلد الآدمي لكرامته والخنزير لنجاسة عينه والفيل كالسبع وعند محمد كالخنزير قالوا وما طهر جلده بالدباغ طهر بالذكاة وكذا