@ 430 @ وأقام ببصرة وقضاها وحج لا يصح تمتعه إلا أن يعود إلى أهله ثم يأتي بهما وعندهما يصح وإن لم يعد وإن بقي بعد الإفساد بمكة وقضي وحج من غير عود ولا يصح تمتعه اتفاقاً وما أفسده المتمتع من عمرته أو حجة مضى فيه وسقط عنه دم التمتع من تمتع فضحى لا تجزيه عن دم المتعة . .
$ 2 ( باب الجنايات ) 2 $ .
إن طيب المحرم عضواً لزمه دم وكذا لو أدهن بزيت وعندهما صدقة ولو خضب