@ 428 @ الهدي وهو أفضل أحرم وساقه وهو أولى من قوده وإن كان بدنه قلدها بمزادة أو نعل وهو أولى من التحليل والإشعار جائز عندهما وهو شق سنامها من الأيسر وهو الأشبه بفعله عليه الصلاة والسلام أو من الأيمن ويكره عند الإمام ثم يعتمر كما تقدم ولا يتحلل ويحرم بالحج كما مر فإذا حلق يوم النحر حل من إحراميه ولا تمتع ولا قران لأهل مكة