@ 420 @ شيء عليه لتركه ومن وقف أو اجتاز بعرفة ساعة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة وطلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج ولو نائماً أو مغمى عليه أو لم يعلم إنها عرفة ومن فاته ذلك فقد فاته الحج فيطوف ويسعى ويتحلل ويقضى من قابل ولا دم عليه ولو أمر رفيقه أن يحرم عنه عند إغمائه ففعل صح وكذا إن فعل بلا أمر خلافاً لهما والمرأة في جميع ذلك