@ 416 @ كذلك ثم إن شاء نفر إلى مكة وله ذلك قبل طلوع فجر اليوم الرابع لا بعده حتى يرمي وإن شاء أقام فرمى كما تقدم وهو أحب وإن رمى فيه قبل الزوال جاز خلافاً لهما الرمي راكباً وراجلاً وغير راكب أفضل في غير جمرة العقبة ويبيت ليالي الرمي بمنى وكره تقديم نقله إلى مكة قبل نفره فإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب ولو ساعة فإذا أراد الظعن