المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 414 @ يذبح إن أحب ثم يحلق وهو أفضل أو يقصر وقد حل له غير النساء ثم يذهب من يومه أو الغد أو بعده إلى مكة فيطوف للزيارة بلا رمل ولا سعي إن كان قد قدمهما وإلا رمل فيه