@ 48 @ وهو ما يذهب بتبنة فيجوز الطهارة به ما لم يرَ أثر النجاسة وهو لون أو طعم أو ريح والماء المستعمل طاهر غير مطهر هو المختار وعن الإمام إنه نجس مغلظ وعن أبي