@ 375 @ يكون يميناً أو لم ينوِ شيئاً كان نذراً فقط وإن نوى اليمن وإن لا يكون نذراً كان يميناً فحسب فيجب بالفطر كفارة اليمين لا القضاء وإن نواهما أو نوى اليمين فقط كان نذراً ويميناً فيجب القضاء والكفارة إن أفطر وعند أبي يوسف نذر في الأول ويمين في الثاني ولا يكره إتباع الفطر بصوم ستة من شوال وتفريقها أبعد عن الكراهة والتشبه بالنصارى . .