@ 44 @ .
وتجوز الطهارة بالماء المطلق كماء السماء والعين والبئر والأودية والبحار وإن غير طاهر بعض أوصافه كالتراب والزعفران والصابون أو أنتن بالمكث لا بماء خرج عن طبعه