المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 44 @ . وتجوز الطهارة بالماء المطلق كماء السماء والعين والبئر والأودية والبحار وإن غير طاهر بعض أوصافه كالتراب والزعفران والصابون أو أنتن بالمكث لا بماء خرج عن طبعه