المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 338 @ والصاع ما يسع ثمانية أرطال بالعراقي من نحو عدس أو مج وعند أبي يوسف خمسة أرطال وثلث رطل ولو دفع منوي بر صح خلافاً لمحمد ودفع البر في مكان تشتري به