المكتبة الفقه الحنفي ملتقـى الأبحر @ 336 @ ولا عن عبده أو عبيد بين اثنين وعندهما تجب على كل فطرة بما يخصه من الرؤس دون الإشقاص ولو بيع عبد بخيار فعلى من يتقرر الملك له وتجب بطلوع فجر يوم الفطر فمن