@ 332 @ ولده وكذا عبده المعتق بعضه خلافاً لهما ولو دفع إلى من ظنه مصرفاً فبان إنه غني أو هاشمي أو كافر أو أبوه أو ابنه أجزأه خلافاً لأبي يوسف ولو بان إنه عبده أو مكاتبه لا يجزىء وندب دفع ما يغني عن السؤال يومه وكره دفع نصاب أو أكثر إلى فقير غير مديون